السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول المرأة لزوجها: (أنت أبي وأنت أخي . .)

الجواب
هذا الكلام منها لا يحرمها عليك؛ لأن قولها: (أنت أبي وأخي), وما أشبه ذلك, معناه: أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة أبي وأخي, وليست تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أخيها وأبيها.
وعلى أنه لو فُرض أنها أرادت ذلك فإنك لا تحرم عليها؛ لأن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهنَّ, وإنما يكون من الرجال لأزواجهم؛ ولهذا إذا ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له: (أنت عليّ كظهر أبي أو كظهر أخي) أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يكون ظهاراً, ولكن حكمه حكم اليمين, بمعنى: أنها لا يحل لها أن تُمكِّنه من نفسها إلا بكفارة اليمين، فإن شاءت دفعت الكفارة قبل أن يستمتع بها, وإن شاءت دفعتها بعد ذلك, وكفارة اليمين إطعام: عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب(10/455)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟