السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قطع النسل عملاً بقول الطبيب: (إن حملت ماتت عند الولادة)

الجواب
أولاً: ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل» متفق عليه ولمسلم : «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فبلغه ذلك فلم يمنعنا»
ثانيًا: تعاطي حبوب منع الحمل والعزل لا يمنعان ما قدر الله خلقه من بني الإنسان، والأصل في ذلك ما رواه جابر -رضي الله عنه- : «أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها» رواه مسلم وأحمد وأبو داود وما رواه أبو سعيد -رضي الله عنه- قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله -عز وجل- قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة» متفق عليه.
ثالثًا: ما ذكره هذا الطبيب الماهر المسلم من أن هذه المرأة إن حملت ماتت وقت الولادة فغير صحيح؛ لأن علم الآجال من الغيب الذي اختص الله به، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾[لقمان: 34].وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/308-310)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟