الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم قطع النافلة إذا دعاه أحد الوالدين

الجواب

الصحيح في هذا أنه إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي فإن كانت دعوتها إياه لضرورة وجب عليه أن يقطع صلاته، وإن مضى فيها فهو آثم، أو كان يعلم أن هذه الأم لو لم يجبها لغضبت عليه ورأت ذلك عقوقاً منه، فهذا أيضاً يجب عليه أن يقطع صلاته، وهذه هي قصة الرجل الذي في الحديث؛ لأن أمه غضبت عليه بدليل أنها دعت عليه.
أما إذا علم أن أمه إذا علمت أنه في صلاة فإنها سوف ترضى بذلك أي: بعدم كلامه إياها فإنه لا يجب عليه أن يقطع صلاة النافلة.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(156)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟