الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم قضاء الصوم عن المريض إذا توفي قبل القضاء

الجواب

في مثل هذه الحالة، أي فيما إذا أفطر الإنسان رمضان لكبر يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً وهكذا كل من أفطر بعذر لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، أما من أفطر لمرض مرجو الزوال ولكنه استمر به حتى مات، فإنه لا شيء عليه وأما من أفطر لمرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال ثم زال وعوفي منه وتمكن من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل ثم مات، فإنه يقضى عنه؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وبهذا نعرف أن ترك الصيام للمرض ونحوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون هذا العذر لا يرجى زواله، ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكين.
الحال الثانية: أن يرجى زواله ولكن يستمر به المرض حتى يموت فلا شيء عليه.
الحال الثالثة: أن يعافى من هذا المرض أياماً يتمكن بها من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل، فهذا يصام عنه؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، فإن لم يفعل وليه لا يلزمه أن يصوم ولكن في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكيناً.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب


هل انتفعت بهذه الإجابة؟