ويستدل له بحديث حفصة ـرضي الله عنها
ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «مَن لم يُبَيِّت الصيامَ قبلَ طلوعِ
الفجرِ فلا صيامَ له» رواه النسائي وغيره.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قوله: «فلا صيام له» أي: لا صيام
صحيح له.
ووجه ذلك: أن الصوم لا بد أن يشتمل
على جميع النهار، ومن لم ينو إلا بعد طلوع الفجر ولو بجزء يسير فقد مضى جزءٌ من
يومه لم ينوه ولم يَصُمْهُ، وحينئذٍ لا يصح، وعليه فيكون هذا الحديث وإن كان فيه
خلاف في رفعه ووقفه فإن النظر يقتضيه؛ لأن الله يقول: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ} البقرة: 187، من أين؟ من الفجر {إِلَى
الَّليْلِ} البقرة: 187، وعلى هذا من لم ينو قبل الفجر ولو بلحظة فإنه لم يتم
صومه؛ لأنه مضى عليه جزء من النهار لم يصمه. [فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ
المرام (3/185)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟