السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة قبل الاغتسال من الجنابة

الجواب
إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج منه فإنه يغتسل وجوبا، عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله، سواء كان نومه ليلاً أو نهارًا إذا رأى المني، أما إذا احتلم أنه يأتي المرأة ولكن ما رأى المني فليس عليه غسل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن ذلك قال: «إذا رأت الماء» سألته أم سليم عن ذلك، وقالت: «يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا هي رأت الماء»، يعني المني، فدل ذلك على أن من لم ير الماء من رجل أو امرأة فإنه لا غسل عليه، ولا بأس أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته قبل الغسل، لا حرج في ذلك سواء فعله قبل الغسل أو بعده، لا يضر تقليم أظفاره، حلق عانته -وهي الشعرة- قص شاربه، نتف إبطه، لا يضر ولو قبل الغسل، أما حلق اللحية فلا يجوز مطلقا، لا قبل الغسل ولا بعده، حلق اللحية حرام منكر، الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، وليس للمسلم أن يحلق لحيته، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين» ويقول -عليه الصلاة والسلام-: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس».
والخلاصة: أن اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها، ولا يجوز أبدا حلقها ولا تقصيرها، وما يفعله بعض الناس اليوم منكر، لا ينبغي التأسي بهم في ذلك ولا الاغترار بهم، بل هذا منكر لا يجوز فعله، نسأل الله للجميع العافية والهداية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/301- 303)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟