الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قراءة الحائض كتب التفسير

الجواب
الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج على الحائض أن تقرأ، والنفساء كذلك، أما الجنب فلا، النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة»، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة الحائض للقرآن، والفرق بينهما: أن الحائض مدتها تطول وهكذا النفساء، أما الجنب فمدته لا تطول، في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ويصلي، أما الحائض فلها مدة لا تستطيع فيها الغسل حتى تنتهي الدورة، حتى ينقطع الدم ويظهر الطهر، فهي محتاجة إلى أن تقرأ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال في حق الحائض في الحج: «افعلي ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت» فلم ينهها إلا عن الطواف، لا تطوف حتى تطهر، ولم يقل لها: لا تقرئي.
فدل ذلك على أنها لا بأس أن تقرأ القرآن، ولا بأس أن تقرأ كتب التفسير والآيات في كتب التفسير، وهكذا الآيات التي في الكتب الأخرى من كتب الفقه وكتب الحديث، لا حرج في ذلك، لكن لا تمس المصحف حتى تطهر، وإذا احتاجت يكون من وراء حائل، أو يمسه غيرها لها حتى تراجع ما أشكل عليها من الآيات، وأما أن تقرأ عن ظهر قلب فلا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء كما تقدم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/446- 447)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟