الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم عقد النكاح للمحرم

الجواب
لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه، ولا لغيره، ولا يجوز أن يُعقد عليه فلا يزوَّج الرجل ابنته وهو محرم، فإن ذلك حرام عليه والنكاح فاسد غير صحيح، ولو تزوج هو بنفسه، فإنه حرام عليه والنكاح فاسد، ولو عقد على ابنته المحرمة وهو محرم فالنكاح فاسد ولا يصح وهو آثم والنكاح غير صحيح. وكذلك الخطبة، فلا يحل لإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم؛ لحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينكح محرم، ولا يُنكح، ولا يخطب، ولا يخطب عليه» أيضاً فلا يجوز لإنسان محرم أن يخطب امرأة ولا يجوز أن تخطب المرأة المحرمة فإن فعل وخطب امرأة وهو محرم، فليس له حق في هذه الخطبة، يعني فيجوز لإنسان آخر أن يخطب هذه المرأة، لأن خطبة هذا الرجل المحرم فاسدة غير مشروعة فلا حق له، مع أن الخطبة على خطبة أخيه في الأصل حرام، لكن لما كانت الخطبة خطبة المحرم خطبة فاسدة صار لا حق له في ذلك، وجاز لغيره أن يخطب هذه المرأة، يعني خطبة المحرم لها خطبة منهي عنها لا أثر لها ولا يترتب عليها أحكام الخطبة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/165)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟