الجواب
لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله، كالوطء في الدبر والحيض؛ لحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الطاعة في المعروف» أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما، ولا يضر غيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.