الخميس 24 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طاعة المرأة لزوجها من باب مسايرته وحكم الكذب عليه للمصلحة.

الجواب
لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله، كالوطء في الدبر والحيض؛ لحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الطاعة في المعروف» أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما، ولا يضر غيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/170)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟