الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة النفساء وحكم قضاءها

الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لها أن تصلي ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولا يصح منها صلاة ولو صلت فهي كالحائض تماماً وما سمعت من بعض المشايخ لا أظنه يقع ولعلها فهمت خطأً، لو أن المرأة طهرت قبل تمام الأربعين يوماً لوجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو طهرت لخمسة أيام أو أقل، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر وكذلك أيضاً يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين ما دامت قد طهرت وتطهرت؛ وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطء من باب أولى إذ أن اجتناب الوطء ليس أعظم من اجتناب الصلاة وقد ذكر أهل العلم: أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية إلا أن هذا أمر واقع فقد حصل هذا قبل نحو عشرة أيام حيث سُئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم وكانت ولادتها في المستشفى، فلا أدري هل عُمِلَ لها عملية ولم يحصل لها نزيف أو أنها ولدت هكذا طبيعة، على كل حال الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس وتصلي المرأة من حينها والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي، سواء قبل الأربعين أو في الأربعين أو بعدها بأيام إذا لم يصل الدَّم إلى حد الاستحاضة.
فضيلة الشيخ: لو انتهت الأربعين والمرأة لم تطهر فهي لا تصلي أيضاً؟
لا تصلي، لكن المشهور من المذهب أن ما خرج عن الأربعين إن وافق عادة الحيض فهو حيض وإن لم يوافق فهو استحاضة والصحيح أنه يُجلَسُ له سواء وافق عادة الحيض أم لا؛ لأن بعض النساء قد تزيد على الأربعين إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة، فيكون استحاضة.
السؤال: وتصلي؟
الشيخ: وتصلي، وإذا دارت عادتها تجلس.
السؤال: تجلس لا تصلي؟
الشيخ: نعم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟