الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صلاة النافلة جالسًا

الجواب
تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيمًا»؛ رواه البخاري في "صحيحه".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/238)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟