الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صلاة العاجز إلى غير القبلة

الجواب
العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبلة، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]. وقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
فالعاجز لا يلزمه استقبال القبلة لعجزه، مثل أن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة، وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فهنا يتجه حيث كان وجهه لأنه عاجز.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/411)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟