السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صرف زكاة الفطر في غير بلد المزكي

الجواب
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم، وإنما الواجب إخراجها من الطعام، كما أخرجها النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-، وهي صاع واحد من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم-، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين.
والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنهم- يفعلون ذلك، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/213)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟