يصح عقد النكاح بشاهدين عدلين من أقارب الزوجين إذا لم يكونا من عمودي نسب المشهود له، أي: آبائه وأجداده أو أبنائه وأبناء أولاده؛ لعدم التهمة في حقهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/184- 184) بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو صالح بن فوزان الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس