الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم دفع تأمين لشركات الكهرباء والماء ... لضمان سداد الفواتير وحكم الفوائد التي تتبع مبلغ التأمين

الجواب
دفع المشترك مبلغا كتأمين لشركة التلفون أو الماء أو الكهرباء؛ لضمان تسديد الأقساط المستحقة عليه للشركة جائز، ولكن إيداع الشركة هذا المبلغ بصندوق الادخار مثلا بفائدة محرم، بل من كبائر الذنوب؛ لأنه ربا، سواء جعلت الفائدة لمالك مبلغ التأمين أو جعلتها للشركة، والقانون لا يجعل الحرام حلالا، بل حكم الله هو المعتبر ولو خالف القانون، ولا يحل لك، ولا للشركة الانتفاع بهذه الفائدة، وإذا قبضت من الشركة وجب إنفاقها في وجوه البر، مع الالتزام بعدم الاستمرار في هذه المعاملة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/255- 256)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟