الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم دفع المال للتاجر مقابل نسبة محددة شهريا بـ 3 %

الجواب
دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 % من المبلغ لا يجوز؛ لأنه من الربح المضمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/318- 319)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟