الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفع الزكاة لجمعية البر وإطلاق سراح السجناء

الجواب
أما بالنسبة لصناديق البر، فإذا علم أن القائمين عليها يصرفون ما يرد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية، أو في بعض مصارفها؛ كالفقراء والمساكين، وأنهم من الأمانة والثقة والديانة والصلاح بحال يعطي الاطمئنان إليهم والثقة بتصرفهم، فلا بأس بإعطائهم من الزكاة؛ ليتولوا صرفها في المصارف الشرعية التي يعرفونها.
وأما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص فقد بين الله تعالى أهل الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وذكر "الغارمين" من أصناف أهل الزكاة، والغارمون قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات البين ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة، حصل بسببها التزامات مالية مثلا، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة، وإن كان غنياً.
القسم الثاني: الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته، أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل به ما غرمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/445-446)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟