الجواب
أولاً: الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.
ثانياً: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال؛ لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين، أما المجاهدون الأفغان فيجوز دفعها إليهم بواسطة ثقة يوصلها إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.