الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم دخول الحائض المسجد بعد طهرها وقبل اغتسالها

الجواب
إذا كان الدخول لحاجة، تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ سجادة من المسجد، تأخذ نعلين، تأخذ عصا، تأخذ حاجة من المسجد لا بأس، أما الجلوس فيه لا تجلس، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة: «ناوليني الخمرة - الحصير الذي يصلي عليه؛ السجادة - قالت: يا رسول الله، إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك» فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة وهي حائض، وقال الله جل وعلا في هذا المعنى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾[النساء: 43]، والجنب كالحائض لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، لا يجلس، فأذن الله في عابر السبيل، الذي يمر مرورا، يأخذ الحاجة ويمر، سواء من الجنب، أو حائض، أو نفساء، أما الجلوس لا، جاء في الحديث: يقول -صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» يعني الجلوس فيه، ولهذا قال سبحانه: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾[النساء: 43].
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/448- 449)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟