الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم حمل الحائض المصحف وأشرطة القرآن الكريم

الجواب
حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس ولو كان على غير وضوء، في جراب أو غيره، أو في علاقة في طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس، ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون معلاق، أو دون معلاقة فلا إلا على وضوء. أما كتب التفسير وكتب الحديث فلا بأس، يحملها الجنب والحائض، ولا حرج في ذلك، تقرأ في ذلك، ويقرأ الجنب كتب التفسير، وكتب الحديث، وكتب الفقه، لا حرج في ذلك، والحائض أيضا لها أن تقرأ عن ظهر قلب القرآن؛ لأن مدتها تطول، والنفساء كذلك، ليستا مثل الجنب، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل لا عن ظهر قلب، ولا من المصحف حتى يغتسل، أما الحائض فلا، ما هي مثل الجنب، لا تقرأ من المصحف، لكن تقرأ عن ظهر قلبها حفظا؛ لأن مدتها تطول، فالصواب أنه لها أن تقرأ، هذا هو الصواب، والنفساء كذلك.
والأشرطة ما لها حكم القرآن، له أن يحملها الحائض والنفساء والجنب وغيرهم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/447- 448)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟