الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم توفير المراكز الطبية الخيرية احتياجات المرضى . . . من أموال الزكاة

السؤال
الفتوى رقم(17487)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة عضو لجنة أصدقاء المرضى بالجوف، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(4213) وتاريخ 17 / 10 / 1415هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
تتقدم لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الجوف لفضيلتكم بوافر التحية والتقدير، ونأمل منكم المساعدة بالإفتاء في أمر صرف أموال الزكاة التي تصل إلى اللجنة، ونحيط فضيلتكم علما بأن نشاط لجنة أصدقاء المرضى بالجوف هو ما يلي:
1- تقوم اللجنة بمساعدة الإخوة الفقراء والغير قادرين من مرضى المنطقة، وذلك بتوفير بعض الاحتياجات الطبية لهم، مثل الكراسي المتحركة، وسماعات الآذان، والعدسات وأجهزة الأكسجين وخلافه من الأدوات والأجهزة الطبية التي لا يستطيعون شراءها.
2- توفير الحفائظ للعجزة وحفائظ وملابس للأطفال مجهولي النسب.
3- تأمين الملابس والاحتياجات للمرضى المهملين من أهلهم بمستشفى الصحة النفسية.
4- تأمين أدوات وأجهزة طبية للمستشفيات تساعد على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمنطقة.
5- إنشاء أجنحة بالمستشفيات تستوعب مزيدا من مرضى المنطقة مع تطوير الموجود بتأمين الأثاث المكتبي والطبي.
6- القيام بحملات التوعية الصحية وحملات التبرع بالدم.
7- زيارة المرضى بالمستشفيات وتقديم الهدايا لهم، وذلك بالمناسبات والأعياد.
وبعد ما تقدم نسأل فضيلتكم:
1- هل يمكن دفع راتب سكرتير وموظفي اللجنة منها؟ علما بأن السكرتير يقوم بعدة أنشطة تخص جمع الأموال والمخاطبات وتنظيم عمل اللجنة.
2- هل يمكن الصرف منها على احتياجات العمل من مصاريف المطبوعات والقرطاسية والبريد والتي ترسل للأفراد والمؤسسات لدعوتهم للتبرع للجنة، وكذلك مصاريف السيارة المستخدمة في العمل؟
3- هل يمكن الصرف منها على شراء ملابس للمرضى الفقراء، خاصة بمستشفى الصحة النفسية، وكذلك شراء حفائظ للعجزة الفقراء والأطفال مجهولي النسب، كذلك أجهزة طبية للمرضى الفقراء، مثل الكراسي المتحركة وسماعات الأذن وعدسات تزرع داخل العين وأجهزة أكسجين وأجهزة قياس السكر بالدم وخلافه.
4- هل يمكن الصرف منها على شراء أجهزة طبية للمستشفيات وإنشاء أجنحة جديدة تستوعب مزيدا من المرضى؟
5- هل يمكن الصرف منها على القيام بحملات التوعية الصحية والدعوة للتبرع بالدم؟
6- هل يمكن الصرف منها على شراء هدايا للمرضى بالمستشفيات بالأعياد والمناسبات لرفع روحهم المعنوية والهامة في سرعة الشفاء؟
وبعد ما تقدم، نأمل من فضيلتكم التكرم بتوجيهنا إلى ما فيه إرضاء الله وفي أي مما سبق يمكن صرف تلك الأموال؟ علما بأن اللجنة ليس لها موارد أخرى إلا التبرعات بأشكالها، وتقبلوا فضيلتكم كل الاحترام والتقدير.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
يجب إخراج ما يصلكم من أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ويجب توزيعها كما أعطيت لكم نقدا ومستحقوها يشترون بها ما يحتاجون أو يوكلونكم في هذا، ولا يجوز لكم أن تشتروا بها أشياء للمرضى، ولا أن تنفقوا منها على الموظفين لديكم، ولا على مشاريع اللجنة العمرانية وأجهزتها الطبية، ولا على الدعايات والإعلانات والهدايا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/442-445) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟