حكم شراء المستلزمات الطبية . . . من الزكاة وصرفها على الأسر المحتاجة
السؤال:
الفتوى رقم(20590) تقوم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية سنويا بتخصيص مبالغ من الزكاة لصرفها للأسر المحتاجة على مستلزمات المرضى من أسرة وكراس متحركة، وآلات تنفس صناعي، وأدوات للغسيل الكلوي، ومواد للتغذية الصناعية، بالإضافة إلى ترميم منازلهم بحسب احتياجاتهم بعد إصابتهم أو بتوفير مساعد للعناية بالمريض، فهل يمكن لنا أن نتوكل عن دافعي الزكاة ضمن حدود مصارفها الشرعية بما سبق شرحه أو في عمل بعض المشروعات الإنتاجية الجماعية والفردية التي تعود بالنفع على هذه الأسر؟ هذا بالطبع عدا ما يدفع لهم نقديا من أموال الزكاة؛ كمرتبات إعانة شهرية، وفي الطوارئ والأزمات والمناسبات الموسمية والدينية والأعياد، الرجاء إفادتنا بذلك جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الواجب صرف الزكاة في مصارفها الثمانية التي حددها الله بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60] ، والواجب دفعها للمحتاج أو لوكيله، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كالمستشفيات ومستلزماتها؛ لأن هذه المشاريع تمول من التبرعات وغيرها من غير الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/436-437) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس