الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تغطية المرأة وجهها حال الإحرام

الجواب
لبس القفازين في حال الإحرام نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو من محظورات الإحرام كما قالت السائلة، وأما تغطية الوجه فالمشروع في حق المحرمة أن تكشفه إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، ففي هذه الحال يجب عليها أن تغطيه كما حكت ذلك عائشة- رضي الله عنها - أنهن كانوا إذا مر بهن ركبان وحاذوهم، فإنهن يغطين وجوههن، فإذا جاوزهن كشفن وجوههن وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها خلافاً لقول بعض أهل العلم الذين يقولون: لا بد أن يكون الحجاب غير مماس لوجهها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟