الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تغطية المرأة وجهها أثناء الإحرام

الجواب
الله سبحانه حكيم عليم جل وعلا فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألاّ يغطي رأسه، وأن يلبس إزارًا ورداء، لا قميصًا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم جل وعلا، فالمحرم الرجل يلبس إزارًا ورداءً، ولا يلبس السراويل، ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي بدنه بغير الرداء، إذا دعت الحاجة يغطي بدنه باللحاف عند البرد، لا بأس لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميصًا، إلا إذا اضطر لبعض مرض فإنه يغطي رأسه ويفدي، الفدية الشرعية وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، المقصود أن الله هو العليم الحكيم فيما يشرعه لعباده، فكما شرع للرجل ألاّ يغطي رأسه، وألاّ يلبس القميص والسراويل، هكذا المرأة شرع لها ألاّ تنتقب، والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه، ويكون فيه خرقان للعينين، وشرع لها ألاّ تلبس القفازين، وهما غشاء لليدين، دسان لليدين، ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وأن تغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس قميصًا ولا يلبس السراويل، ويغطي بدنه بالإزار والرداء، فهي كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار، ترخيه على وجهها، وتغطي يديها بعباءتها، وبجلالها لا بأس، قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وكنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» فدل على أنهن كن يسترن وجوههن عند الرجال، لكن بغير النقاب وبغير القفازين، هذه الحكمة -والله أعلم- التي شرع من أجلها ألاّ يغطي الرجل رأسه، وألاّ يغطي بدنه بالقميص والسراويل، هي الحكمة التي يجب على المرأة فيها ألاّ تغطي وجهها بالنقاب، ولا يديها بالقفازين، هذا شعار المحرم، يشعر به المحرم أنه محرم يذكر به يوم القيامة، حين يقوم الناس لرب العالمين حفاةً عراةً غرلاً، هو الشعار الخاص بالمحرمين لله فيه الحكمة، فكما أن الرجل لا يغطي رأسه مطلقًا، ولا يغطي بدنه بالقميص ولا السراويل فالمرأة كذلك تغطي رأسها؛ لأنها عورة، ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولها أن تغطي وجهها بالخمار، ويديها بغير القفازين، والله جل وعلا أعلم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/257-259)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟