الجواب
ليس لها أن تزوج نفسها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «لا نكاح إلا بولي» وعلى وليها أن يزوجها إذا كان الخاطب كفأً في دينه وخلقه ورضيته، فإن امتنع انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء فإذا امتنع الأب من تزويج ابنته خاطباً كفأً في دينه وخلقه وقد رضيته انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء فإن لم يكن لها أبناء فلإخوانها الأشقاء أو لأب فإن لم يكن لها إخوان فلأعمامها الأشقاء أو لأب فإن لم يكن لها فإلى المعتق إن كانت رقيقة فأعتقت فإن لم يكن فإلى الحاكم وهو القاضي وكذلك إن كانوا موجودين وأبوا أن يزوجوا فإنها تنتقل إلى الحاكم.