الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تزويج المرأة بلا ولي إذا كانت في بلد غير البلد الذي يقيم فيه وليها

الجواب
الولي لا بد منه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا نكاح إلا بولي» ولا بد من كون المرأة تخبر وليها، وهو الذي يتولى عقد النكاح، المرأة لا تنكح نفسها، ولا تنكح غيرها، هذا هو الزنى، فرق ما بين الزنى ونكاح الولي، والشروط التي شرطها الله في ذلك، فلا بد من ولي ولا بد من شاهدين، ولا بد من إيجاب وقبول، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها سواء كانت ثيبًا أو بكرًا، بل الواجب عليها أن ترفع الأمر إلى وليها، وليها هو الذي يتولى ذلك، الواجب على الولي أن يتقي الله، وألاّ يعضلها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها، إذا خطبها الكفء، واجب على الولي أن يسهل في ذلك، وأن يجتهد، في إحصان موليته، وتسهيل زواجها وعدم التعنت، والتكلف في المهر، ولا في الولائم ولا في غير ذلك، هذا الواجب عليه فإذا عضلها أو تكلف في هذه الأمور، في إمكانها أن ترفع الأمر إلى المحكمة، إذا كانت في بلادها محكمة، حتى تنظر المحكمة في الأمر، وتأخذ على يد الولي، أما إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، وليس فيها أب، ولا أخ ولا ابن عم، فإن الحاكم يقوم مقامه، وليها الحاكم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «السلطان ولي من لا ولي له» فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها أو يوكل من يزوجها، فإذا كانت في بلاد ليس فيها حاكم ولا ولي، كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر، هذه يزوجها رئيس المركز الإسلامي، إذا كان عندها مركز إسلامي؛ لأنه بمثابة السلطان عندهم، فرئيس المركز الإسلامي، ينظر لها ويزوجها بالكفء، إذا كان ليس لها أولياء، وليس هناك قاض وإذا كان ولي أمرها موجودًا، ولكنه بعيد يكاتب حتى يرسل وكالة، أما إذا كان ما يعرف محله، فالولي الذي بعده يقوم مقامه، فإذا كان لا يوجد فالسلطان يقوم مقامه. ويزوجها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/200- 201)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟