إذا كان القاضي قد زوجها فالزواج صحيح؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (فالسلطان ولي من لا ولي له) وإذا كان العضل قد حصل من الأب لأشياء معينة في الزوج فليراجع في ذلك القاضي، وإذا كان هناك اعتراض على هذا فليراجع من فوق القاضي.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟