السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 20-09-2023

حكم تزويج الأب ابنته غير البالغة دون استئذانها

الجواب

بعض أهل العلم يقول بهذا إذا كان قد تقدم لها الكفؤ وخشي فواته، لكن ليس هناك شيء يدل على هذا إلا تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم بـ عائشة رضي الله عنها، فإنه تزوجها وهي صغيرة دون البلوغ، ومعلوم أن تزويج أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم غنيمة لا يماثلها غنيمة.

فبعض أهل العلم قال: إذا رأى الأب المصلحة في الزواج وعدم تفويت ذلك الكفؤ الذي تقدم لها فإنه يزوجها وهي صغيرة دون البلوغ.

لكن الذي يبدو ويظهر من النصوص أن الأبكار لا يزوجن إلا باستئذان.

وعلى كل حال فإنه إن زوجها فالتزويج صحيح، ولكن إذا اعترضت على ذلك فلها حق التخلص من الزوج.

المصدر:

الشيخ عبد المحسن العباد، شرح سنن أبي داود


هل انتفعت بهذه الإجابة؟