الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

الجواب
الطلاق بيد الزوج بإجماع المسلمين، وأما تحريمها نومها معه وأكلها معه، هذا لا يجوز لها، وعليها التوبة من ذلك، ولو حلفت بالقرآن، ولو قالت: بالله، أو والله العظيم، كل ذلك لا يجوز لها، وعليها أن تكفر عن يمينها، وعن تحريمها كفارة يمين، ولا يحرم عليها زوجها، ولا تحرم عليه، ولكن عليها كفارة اليمين؛ لقوله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم:1-2] ، فتحريمها حكمه حكم اليمين، فعليها كفارة أن تكفر عن ذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم- «حرّم جارية» وفي رواية «حرّم العسل» وأمر الله بكفارة اليمين، فعليها كفّارة اليمين، ولا تملك الطلاق، ولا تملك الظهار، والظهار للزوج خاصة، والطلاق للزوج خاصة، أما تحريمها للزوج، هي مثل تحريمها للطعام والشراب، عليها كفارة اليمين، وتحل لزوجها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/276- 278)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟