الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر، فلا تحرم زوجتك عليك بقولها لك: (إنك تحرم علي كزوج) ولا بطلبها الطلاق بقولها لك: (إذا كنت رجلا فطلقني) ولكن تلزمها كفارة يمين من أجل التحريم، وكذلك لا يقع عليك طلاق بقولك لها: إنني على استعداد لتطليقها والزواج ممن هي أفضل منها دينا وخلقا وطاعة، وإلا فلن أكون رجلا. وعليك أن تستمر في نصيحتها بالمعروف، وأن توسع صدرك وتصبر على الأذى، وعليها أن تستجيب لنصحك وأمرك إياها بالمعروف، فتؤدي الصلاة في وقتها، وتصون نفسها بالحجاب، ويقوم كل منكما بحق الآخر عليه شرعا، وبحقوق الأسرة والتزام حسن العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.