الجواب
أولًا: لا يجوز تحريم ما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس ونحوها، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[التحريم: 1] ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾[التحريم: 2] وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام، أما إذا كان حلفك وتحريمك لهذه الإبل بنية التنازل عن نصيبك منها لأخيك فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك؛ لأنه يكون من باب العود في الهبة الذي نهى عنه الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» رواه البخاري.
ثانيًا: نوصيك. بمناصحة أخيك، وترغيبه في الخير وتحذيره من المعاصي والمحرمات بالأساليب المناسبة، والاستعانة بأهل الفضل والصلاح من حولك، بمناصحته لعل الله أن يهديه ويجنبه أسباب الشر والفساد، وعليك بالإحسان إليه وإلى أولاده إذا كانوا محتاجين، فالأقربون أولى بالمعروف، وإعانة القريب المحتاج صدقة وصلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.