الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تحديد الربح في المضاربة بمبلغ معين كل شهر أو سنة وكيفية تصحيح المعاملة ؟

الجواب
الحكم في هذا أنه لا يجوز أن يحدد الربح؛ لأن هذا المال يجب أن يكون ربحه قليلاً كان أو كثيراً للذين بذلوه وساهموا في ذلك ولا حرج أن يجعل شيئاً من الربح للقائمين على ذلك ولكنه يكون شيئاً مشاعاً فيقال مثلاً: للقائمين على هذا المقصف العاملين فيه لهم نصف الربح أو لهم الثلثان أو لهم الثلث أو الربع حسب ما يراه مدير المدرسة ملائماً للعدل أو يجعل الربح كله للمساهمين ويجعل للقائمين على هذا المقصف أجرة شهرية معينة وأما أن يُجعل ربح معلوم بالتعين لا بالإشاعة للمساهمين فإن هذا لا يجوز وذلك؛ لأن المقصف قد يربح بقدر هذا الجزء المعين وقد يربح أكثر وقد يربح أقل وهذه معاملة مبنية على الخطر وكل معاملة مبنية على الخطر فإنها تكون من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[المائدة: 90] .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟