لا يجوزُ أن يَبيعَ الإنسانُ ثيابًا يحرُمُ على النساء لُبسُها؛ لأن الله قال: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]. وإذا امتنع الخيَّاطون من بيعِ هذه الثيابِ تأدَّبت النساءُ، والتزمن الواجب، وإذا تركوا هذه الثياب أغناهم اللهُ؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2، 3].
[فتاوى على الطريق للشيخ ابن عثيمين (ص484)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟