الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 01-01-2023

حكم بيع ملابس النساء التي لا تستر العورة

الجواب

لا يجوزُ أن يَبيعَ الإنسانُ ثيابًا يحرُمُ على النساء لُبسُها؛ لأن الله قال: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]. وإذا امتنع الخيَّاطون من بيعِ هذه الثيابِ تأدَّبت النساءُ، والتزمن الواجب، وإذا تركوا هذه الثياب أغناهم اللهُ؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2، 3].

المصدر:

[فتاوى على الطريق للشيخ ابن عثيمين (ص484)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟