الجواب
لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى: (طلع الفحال)؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[البقرة: 275] والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان وهو ما يسمى: (عسب الفحل) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.