الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع عذق لقاح النخل (طلع الفحال)

الجواب
لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى: (طلع الفحال)؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[البقرة: 275] والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان وهو ما يسمى: (عسب الفحل) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/34- 35) عضو... عضو... عضو... نائب الرئيس... الرئيس بكر أبو زيد... صالح الفوزان... عبد الله بن غديان...عبد العزيز آل الشيخ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل انتفعت بهذه الإجابة؟