الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم بيع المصحف لغير المسلمين

الجواب
لا يجوز بيع المصحف للكافر؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»، وفي رواية: «مخافة أن يناله العدو» وفي رواية: «فإني لا آمن أن يناله العدو» وقال الفضل بن زياد: (سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة، قال: لا؛ «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو») وقال الإمام النووي: قال أصحابنا: لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن ؟ وجهان، الثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه. وذكر في (طرح التثريب): منع بيع المصحف على الكافر؛ لوجود المعنى فيه، وهو تمكنه من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك. وجاء في (المغني) لابن قدامة: (ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا فقه، فإن فعل فالشراء باطل؛ لأن ذلك يتضمن ابتذاله)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3/45- 47)المجموعة الثانية.
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟