وجدَ نسخة من الإنجيل، فهل يدفعها لنصراني ؟
السؤال:
عثمان محمد علي سوداني يقول في رسالته: عثرت على بعض الكتب المسيحية، فهل يصح إحراقها أم يجب علي أن أدفعها للمسيحيين لأنها تخصهم ؟
الجواب:
كأن السائل يريد أنه وجد نسخا من الإنجيل، وأشكل عليه: هل يحرقها، أو يدفعها للنصارى الذين يدعون أنهم متبعون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ؟ والذي أرى أنه يجب عليه إحراقها، وأنه لا يحل له أن يعطيها النصارى.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب