الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع السلع قبل تملكها

الجواب
هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك».
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك». وثبت عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»، وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها؛ لأنها تبيع ما لا تملك ولا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] والطريق الشرعي أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع وتحوزها بمكان يخصها ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما يرضيه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/19- 21)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟