الجواب
لا يجوز هذا البيع لكونه بيعا للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك»، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عنك». وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»، والله ولي التوفيق.