الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر، من أن رأس المال يستغل في مشروع واحد، بمثابة شركة قائمة أغلب موجوداتها أعيان، فإنه يجوز لمن له فيها اشتراك أن يبيعه إذا كان المبيع معلوما، ولا يجوز له أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه» رواه مسلم؛ ولأن بعض الشركاء قد يكون فيه مشاكسة، فيضر بشريكه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.