الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم بناء القبور في المناطق الجبلية، والفرق بين بناء القبور والبناء على القبور

السؤال
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة: رئيس محاكم منطقة عسير، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(419) وتاريخ 19/4/1422هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه:
أفيد سماحتكم بأنه تقدم لي بعض الإخوة المحتسبين بالاستدعاء المرفق والمدعم بالصور الفوتغرافية والمتضمن وجود قبور في وادي احلالي بتهامة عسير وغيره من الأودية التي تكثر فيها البادية وهذه القبور عبارة عن غرف صغيرة مبنية من الحجر بارتفاع (متر إلى نصف متر) وعرضها من (متر إلى مترين) وبعضها مجصص ولها أبواب صغيرة وبداخلها عظام متفرقة قديمة ويظهر من خلال سؤال كبار السن من أهل البادية في تلك المنطقة أنهم كانوا يضعون أكثر من شخص في داخل تلك الغرف ويقفل الباب بأحجار، ويطلق عليها أهل المنطقة قبور هلالية كما يوجد أيضاً قبور تسمى: ﴿مضارب) وهي منحوته في عرض الجبل ولها باب خارجي بارتفاع ﴿60سم) وبعضها إلى غير اتجاه القبلة، وحيث الأمر ما ذكر فإنني أعرض على أنظار سماحتكم ما ذكر بعاليه وما ذكر في خطاب المستدعي ونأمل التوجيه بما ترونه مناسباً وفق قواعد الشرع المطهر.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كانت أرض الوادي المذكور في السؤال مما يمكن حفر القبور فيها فإن بناء القبور لا حاجة إليه وهو من رفع القبور المنهي عنه، فإن وجد وجب إزالته وتسوية القبر بالأرض؛ لما ثبت في صحيح مسلم - رحمه الله- عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وعلى هذا فالرفات الموجود في هذه القبور المبنية على ظهر الأرض بدون حاجة يجمع رفات كل قبر في لفافة وتحفر له حفرة في نفس المقبرة ويوضع فيها ويسوى ظاهرها كسائر القبور؛ صيانة لها من الامتهان، ويجب تسوير هذه المقابر حفظاً لها عن الاستطراق وحماية لها عن الأذى، وإذا كانت المنطقة جبلية وقريب منها أرض تصلح مقبرة ويوصل إليها بدون كلفة، فتكون مقبرتهم بتلك الأرض، حفظاً للأموات وتيسيراً على الأحياء، وهو أولى من بناء القبر في المنطقة الجبلية، حيث يجوز ذلك للحاجة بقدرها. ويجب التفريق بين بناء القبر فإنه يجوز للحاجة وبين البناء على القبر فإنه لا يجوز وهو من ذرائع الشرك.
المصدر:
اللجنة الدائمة(1/464)المجموعة الثالثة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟