الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كانت أرض الوادي المذكور في السؤال مما يمكن حفر القبور فيها فإن بناء القبور لا حاجة إليه وهو من رفع القبور المنهي عنه، فإن وجد وجب إزالته وتسوية القبر بالأرض؛ لما ثبت في صحيح مسلم - رحمه الله- عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وعلى هذا فالرفات الموجود في هذه القبور المبنية على ظهر الأرض بدون حاجة يجمع رفات كل قبر في لفافة وتحفر له حفرة في نفس المقبرة ويوضع فيها ويسوى ظاهرها كسائر القبور؛ صيانة لها من الامتهان، ويجب تسوير هذه المقابر حفظاً لها عن الاستطراق وحماية لها عن الأذى، وإذا كانت المنطقة جبلية وقريب منها أرض تصلح مقبرة ويوصل إليها بدون كلفة، فتكون مقبرتهم بتلك الأرض، حفظاً للأموات وتيسيراً على الأحياء، وهو أولى من بناء القبر في المنطقة الجبلية، حيث يجوز ذلك للحاجة بقدرها. ويجب التفريق بين بناء القبر فإنه يجوز للحاجة وبين البناء على القبر فإنه لا يجوز وهو من ذرائع الشرك.