الجواب
إذا حلف يمينًا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة، ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية، كقوله: (والله لا أقوم ولا أكلم فلانًا ) فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة، واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.