الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم

الجواب
ليس لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعة المسلمين لا في الحج ولا في غيره؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾[آل عمران: 103]، وقوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾[النساء: 115]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون». وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - معه يوم التاسع بعرفة ولم يقف أحد من قبله ولا بعده وقال - صلى الله عليه وسلم - : «خذوا عني مناسككم» فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا كما حج - صلى الله عليه وسلم - في الوقفة والإفاضة وغير ذلك، ثم خلفاؤه الراشدون - رضي الله عنهم - وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ساروا على منهجه الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم المسلمون في حجاتهم ولم يقفوا قبل يوم التاسع ولا بعده. ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - أنه لا يصح حج أحد من المسلمين إلا بشرط أن يحج مع فلان أو فلان.
فهذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان، ولا حج لهم؛ لأن الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر – وهي الليلة العاشرة – فلا حج له.
وقولهم: إنه لابد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر، فيجب اطراحه وعدم اعتباره، ولكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره، حتى يؤدي عبادته من الحج وغيره على بصيرة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/267- 270)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟