الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الوضوء بالماء المتغير بطول مكث

الجواب
هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به والغسل منه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء» وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجساً وهذا التغير الذي يحدث للماء من طول مكثه ليس تغيراً بالنجاسة حتى وإن أخضر أو صارت له رائحة كريهة، فإنه طهور يجوز التطهر به غسلاً ووضوءاً وإزالة للنجاسة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟