الجواب
هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به والغسل منه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء» وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجساً وهذا التغير الذي يحدث للماء من طول مكثه ليس تغيراً بالنجاسة حتى وإن أخضر أو صارت له رائحة كريهة، فإنه طهور يجوز التطهر به غسلاً ووضوءاً وإزالة للنجاسة.