الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المضاربة إذا كانت على ربح معلوم

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح جزءا مشاعا كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم ، والله ولي التوفيق
المصدر:
مجموع فتاوى ابن باز (19/323- 324)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟