الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم المرأة الذي تأخذ من مال زوجها وتنفقه على أولادها وتحلف على عدم الأخذ

الجواب
لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال بعض وأعلن النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك في حجة الوداع حيث قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت» ولكن إذا كان زوجها بخيلاً ولا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها ولا تأخذ أكثر من هذا ولا تأخذ شيئاً تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - فاشتكت زوجها وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - لها: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، أو قال: ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف» فأذن لها الرسول - صلى الله عليه وسلم -أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها سواء علم بذلك أم لم يعلم.
وفي سؤال هذه المرأة أنها تحلف لزوجها أنها لم تأخذ شيئاً وحلفها هذا محرم إلا أن تتأول بأن تنوي بقولها: والله ما أخذت شيئاً يعني والله ما أخذت شيئاً يحرم علي أخذه أو والله ما أخذت شيئاً زائداً على النفقة الواجبة عليك أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقاً لما تستحقه شرعاً؛ لأن التأويل سائغ فيما إذا كان الإنسان مظلوماً أما إذا كان الإنسان ظالماً أولا ظالماً ولا مظلوماً، فإنه لا يسوغ له التأويل بل يحرم، والمرأة التي يبخل عليها زوجها بما يجب لها ولأولادها هي مظلومة فيجوز لها أن تتأول.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟