الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الكدرة والصفرة التي تنزل من النفساء بعد أسبوعين من نفاسها

الجواب
هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا، وإذا طهرت وأرت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين، وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك، فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت ولو لعشرة أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/291)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟