الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الكدرة أو الصفرة بعد انقضاء دم الحيض

الجواب
دم الحيض إذا انقطع وخلفه صفرة أو كدرة فإنه لا عبرة بذلك، أي: لا عبرة بالكدرة والصفرة بعد انقطاع الدم؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾[البقرة:222] والأذى هو الدم، وقالت أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) هكذا رواية البخاري ولـ أبي داود: (بعد الطهر شيئاً) لكن يحصل الطهر إذا انقطع الدم.
وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: ما دامت ترى الحيض -أي: الدم- سبعة أيام ثم يخلفه كدرة أو صفرة؛ فإنها تغتسل عند انقطاع دم الحيض -أي: عند تمام سبعة أيام- ثم تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها إن كان لديها زوج ولو كان عليها صفرة أو كدرة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(36)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟