الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم العقد على المرأة المعتدة من وفاة

الجواب
إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين، ووجود وليها، لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي، والشاهدان العدلان، تم النكاح، أما تزويجها في العدة فباطل، لا بد أن يكون بعد العدة بعد خروجها من عدة الوفاة، أو عدة الطلاق، إن كان طلاقا، ثم يكون التزويج بعد ذلك، أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/49)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟