الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم (الشيك) الذي يصرف للموظف في آخر السنة الميلادية مقابل السلامة

الجواب
لا يجوز أبداً، لأنك أنت معطاه على أنه دراهم، لكن أنا في شك من هذه المعاملة، على أي أساس أعطوك ؟ مسألة السلامة ليس لهم فيها دخل، لكن إذا سلمك الله من الحوادث هل هذا من فعلك؟ السائل: لا. ليس من فعلي.
الشيخ: من الله عز وجل. كيف يعطونك عوضاً على شيء ليس من فعلك. ثم إذا كان مكافئة فكيف تكون المكافئة مائة وسبعة وثلاثون ريالاً.
السائل: هذا الشيك يا شيخ معي؟
الشيخ: هذه شهادة مكتوب عليها وتخول حاملها الحصول على بضائع بقيمة مائة وثلاثة وسبعين ريالاً ولا أدري والله، لا أعرف الجواب عنه.
السائل: ما الحكم إذا بعته بأقل؟
الشيخ: لا، لا تبعه، رده عليهم.
السائل: يا شيخ أنا إذا انتظمت بالمرور فإن هذا يكون حافزاً لي وجائزة من الشركة نفسها.
الشيخ: لكن مائة وثلاثة وسبعين ريالاً ماذا يشتري الإنسان بها ؟ كرتون تفاح!
السائل: نعم، هل أرده يا شيخ ؟
الشيخ: إي والله، أرى الأحوط أنك ترده؛ لأنه والله في شك من هذا، إن كانت الأمور هذه عظيمة عندهم فليست جائزة مائة وثلاثة وسبعين ريالاً، ثم مائة وثلاثة وسبعون ريالاً هي مصلحة لهم؛ لأنه يقول: لابد أن تشتري بها حوائج منهم.
السائل: لا، ليس منهم من شركة أخرى.
الشيخ: أو من شركة أخرى ما عليهم هم، ما دام أنها ملكي أفعل بها ما أريد .
السائل: هناك موظفون كثر يمكن عشرة آلاف.
الشيخ: أما أنا ما عندي فيها جواب، والأسلم لك أن ترده فقط.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(220)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟