الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الشروع في النافلة بعد إقامة الفريضة

الجواب
لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وهذا الحديث يعم صلاة الفجر وغيرها. ثم هو مخير إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس وهو الأفضل ; لأنه قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على هذا وهذا، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/ 372)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟